أحمد بن عبد الرزاق الدويش
118
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : رغب النبي - صلى الله عليه وسلم - في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح ، لكن ذلك الإعلان يكون بما يجوز من الشهادة ، ومن ضرب النساء بالدف ، وبغنائهن غناء غير ماجن ، ولا فيه فتنة ، ولا اختلاط رجال بنساء ، ويكون - أيضا - بالدعوة إلى الوليمة ولعب الرجال بالحراب ونحوها ، مما فيه تدريب على الجهاد في سبيل الله إذا كانوا على حدة . أما إذا كان إعلان النكاح بما لا يجوز شرعا ؛ من ضرب الرجال بالدف ، ورقص رجال أو نساء ، أو عمل تمثيليات ، أو استعمال آلات لهو ؛ كأجهزة الموسيقى وسائر المعازف ، فذلك غير جائز ، ولو كان كل من الرجال والنساء على حدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16953 ) س 2 : هل إقامة الفرح في المسجد مع بعض الأناشيد وتلاوة القرآن جائز أم لا ؟ وما حكم الضرب بالدف ؟ ج 2 : لا تجوز إقامة الفرح بالرقص والأناشيد في المسجد ، ولا